قدمت وزارة الداخلية مشروعًا لإجراء تغييرات على نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، من خلال إعداد عقود موحدة، وإلزام الشركات بعدم حراسة أي موقع لا تتوفر فيه الكاميرات الأمنية، وقصر العمل على السعوديين.
وبحسب “المدينة” ؛ تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع حارس أمن مدني خاص في منشآتها، وكذلك توفير الوسائل اللازمة للحفاظ على أمنها وأمن موظفيها وعدم التعاقد مع حراس دون إذن من السلطة المختصة.
كما يلتزم المستفيد بتركيب كاميرات مراقبة أمنية وفق المواصفات المعتمدة من وزارة الداخلية، على أن تغطي المنشآت من جميع الجهات، ويتم حفظ البيانات أو تحويلها للجهات الأمنية حسب التعليمات.
ويجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراسًا أمنيين، فييما يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه، وتحدد مدة الترخيص بثلاث سنوات.
كما يجوز تجديد الترخيص لفترة مماثلة أو فترات أو الغاء الترخيص ويجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل، ويتم تحصيل رسوم مالية عن كل حارس أمن على النحو الذي تحدده اللائحة.